الشيخ محمد تقي التستري

31

النجعة في شرح اللمعة

وروى الفقيه ( في 24 من أخبار متعته ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن المرأة يتزوّجها الرّجل متعة ، ثمّ يتوفّى عنها هل عليها العدّة ؟ قال : تعتدّ أربعة أشهر وعشرا - الخبر » . ورواه التّهذيب في 143 من عدد نسائه 6 من طلاقه . وفي 25 ممّا مرّ « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، ثمّ قال : يا زرارة كلّ نكاح إذا مات عنها الزّوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة أو على أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشرا - الخبر » . ورواه التّهذيب في 144 ممّا مرّ . ثمّ روى خبر عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام : « عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما » . وحمله على وهم الرّاوي بأن يكون سمعه في عدّة المتعة من الحيّ فبدّله بالميّت . قلت : ويحتمل أن يكون « أربعون » فيه محرّف « ستّون » فيكون حاله كالزّاني . ثمّ روى « عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ ، عن أبيه ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة متعة ، ثمّ مات عنها ما عدّتها ؟ قال : خمسة وستّون يوما » وحمله على ما إذا كانت المتمتّع بها أمة ولم تكن أمّ ولد » . قلت : ولكن يردّ حمله خبر زرارة الذي رواه فإنّه صرّح فيه يكون كلّ نكاح تكون العدّة منه في الموت أربعة أشهر وعشرا » . وما رواه الكافي ( في باب عدّة الأمة المتوفّى عنها ، 77 من طلاقه ) صحيحا « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : أنّ الأمة إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة ، إلَّا أنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ » . واستند في قوله : « ولم تكن ذات ولد » بصحيح سليمان بن خالد ورواه الكافي ثمّة « عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الأمة : إذا طلَّقت ما عدّتها ؟